شرح أصول السنة لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى 164-241 هـ
تكفير العصاة
48- وقوله: رسم> لا ترجعوا بعدي كفارًا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض متن_ح>
رسم>
ومثل: رسم>
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار متن_ح>
رسم>
ومثل: رسم>
سِباب المسلم فسوق وقتاله كفر متن_ح>
رسم>
ومثل: رسم>
من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما متن_ح>
رسم>
ومثل: رسم>
كُفْرٌ بالله تَبَرُّؤٌ من نسب وإن دقّ متن_ح>
رسم>
.
ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحُفظ، فإنا نُسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها، ولا نجادل فيها، ولا نُفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نَردها إلا بأحق منها.
هذه الأحاديث استدل بها الخوارج على تكفير العصاة رأس> ويقولون: إن المعصية الكبيرة تُخرج من الملة وتُدخل في الكفر، ويحكمون على أهل المعاصي وأهل الذنوب والكبائر رأس> بأنهم مخلدون في النار، يستدلون بهذه الأحاديث : رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![أخرجه مسلم برقم (64) في الإيمان، باب: بيان قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![أخرجه البخاري برقم (121) في العلم، باب: الإنصات للعلماء، ومسلم برقم (1679) في القسامة، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، عن أبي الغادية -رضي الله عنه-.](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![أخرجه البخاري برقم (34) في الإيمان، باب: علامة النفاق، ومسلم برقم (58) في الإيمان، باب: بيان خصال المنافق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خَلَّة منهن كان فيه خَلَّة من النفاق ... الحديث، وهذا هو النفاق العملي.](/site/books.png)
معلوم أن هذه الخصال لا تُخرج من الملة، فمثلا ليس خلف الوعد مخرجًا من المِلّة، وليس نفاقًا صريحًا، يعني: اعتقاديًّا، وكذلك الخيانة وما أشبهها، ولكنها من الذنوب ومن كبار المعاصي .
فالعبد الذي يسمع مثل هذه الأدلة يعرضها على الكتاب والسُّنّة، فيقول: نقبلها، ولكن لا نقول: إنها مُخرجة من الإسلام، وأن من عمل بها فإنه ليس بمسلم؛ بل أمره إلى الله - تعالى - ومثله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![أخرجه الإمام أحمد في المسند (2/ 215). قال أحمد شاكر (7019): إسناده حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4485).](/site/books.png)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![أخرجه البخاري برقم (6104) في الأدب، باب: من كفَّر أخاه من غير تأويل فهو كما قال، ومسلم برقم (60) في الإيمان، باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه يا كافر، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.](/site/books.png)
يقول أهل السُّنّة: إن أحاديث الوعيد تُجْرَى على ظاهرها، ليكون أبلغ في الزجر، مع الاعتقاد بأنها لا تصل إلى الخروج من الملة، لا نقول: مثلا إن هذا قد كفر وخرج من الإسلام بهذا الذنب، بل نقول: عمله عمل كفر، وأما هو فلا يكون كافرًا، ففرق بين العمل وبين العامل، فالعمل يكون من أعمال الكفار أو من أعمال المنافقين، ولا يلزم أن كل من عمل هذا العمل يخرج من الإسلام، ويدخل في الكفر؛ بل أمرهم إلى الله -تعالى- ونحثهم على التوبة والرجوع إلى الله
![فائدة: </font><br> قال الشيخ ابن جبرين: وأما التكفير بالذنوب لأهل القبلة -أي: أهل الإسلام، واستقبال القبلة في الصلاة والحج ونحوها- فلا يجوز تكفيرهم بمجرد عمل ذنب كبير ونحوه، وما ورد من نصوص الوعيد فإنا نُجريها على ظاهرها، ليكون أبلغ في الزجر عن تلك المآثم، مع اعتقادنا أنه لا يخرج بها من الدين، ولا يُخَلًّد في النار، ونقول في جنس أهل الكبائر: إنهم مؤمنون ناقصو الإيمان، أو فاسقون بكبائرهم، وهم في الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم، وإن شاء عذَّبهم بقدر ذنوبهم، ثم مآلهم إلى دخول الجنة، خلافًا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ويستحلون دماء أهل الكبائر، وأموالهم، وللمعتزلة الذين يخرجون العاصي من الإسلام، ولا يُدخلونه في الكفر، وهو في الآخرة عند الخوارج والمعتزلة مخلد في النار، أنكروا أحاديث الوعد والشفاعة ونحو ذلك. اهـ (من كتاب التعليقات على متن لمعة الاعتقاد للشيخ ابن جبرين، صفحة 172).](/site/books.png)
مسألة>